جَارَة
كلمة⏳ قيد التحققويُكتب أيضًا: الجارة
جَارَةjārah/d͡ʒaːra/
المعنى
الضرّة؛ إحدى زوجات الرجل بالنسبة إلى امرأته الأخرى
co-wife; one of a polygynous man's wives in relation to another
أمثلة الاستعمال
تزوج الرجل بثانية، فصار لزوجته الأولى جارة تقاسمها البيت.
لم يُسجّل صوت لهذا المثال بعدأي: تزوّج بامرأة ثانية، فصارت لزوجته الأولى ضرّة تشاركها البيت.
تقول العجوز: صبرت على جارتي عشرين سنة، وزوجنا يعدل بيننا في القسمة.
لم يُسجّل صوت لهذا المثال بعدأي: تحكي المرأة المسنّة أنها صبرت على ضرّتها عشرين سنة، وأن زوجهما يعدل بينهما في القَسْم.
ما رضيت تتزوجه لأنها ما تبي جارة معها في البيت.
لم يُسجّل صوت لهذا المثال بعدأي: رفضت الزواج به لأنها لا تريد ضرّة تشاركها البيت.
الأصل والفصاحة
عربية فصيحة من الجذر (ج و ر)، والمعنى نفسه ثابت في الفصحى وفي الحديث النبوي كما نقل ابن منظور والأزهري، وأهل نجد يقتصرون عليها ولا يعرفون لفظة (ضرّة)
في المعاجم الفصيحة: الضرّة، سُمّيت بذلك من المجاورة بينهما، وجاء في الحديث «كنت بين جارتين لي» أي امرأتين ضرّتين، فاللفظة تجري في اللهجة بلفظها ومعناها الفصيحين
تصريفات الكلمة
- الماضي
- جاورتصارت ضرّة لها، كقولهم: أنا جاورت فلانة
- المصدر
- جوارالمصدر المستعمل في هذا المعنى، ومنه المثل: بغض جوار
- الجمع
- جاراتبتخفيف الراء، كما نصّ المصدر
كلمات ذات صلة
مرادفات
بالمعنى نفسه في لهجات أخرى
- الضرّة؛ إحدى زوجتي الرجل أو زوجاته بالنسبة إلى الأخرى، وتستعمل في اللهجة بصيغة المؤنث (الجارة) وجمعها (جارات)، ومصدر العلاقة بينهنّ (الجِوار).⏳ قيد التحقق — تحقق آلي
الحقل الدلالي
المصادر
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص69
«أقول : نحن لا نستعمل إلا كلمة (جارة) لهذا المعنى، ولا تعرف العامة كلمة (ضرة)»
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص69
«قال ابن منظور : ... (الجارة) الضرة، من المجاورة بينهما . .. ومنه الحديث : كنت بين جارتين لي . . ) : أي امرأتين ضرتين»
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص68
«جمعه جارات - بتخفيف الراء - . تقول المرأة : أنا جاورت فلانة يوم أنا مع فلان، أي كنت جارتها، بمعنى ضرتها. مصدره جوار.»
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص68
«(الجاره) : الضرة للمرأة، أي الزوجة الثانية لزوجها. فالأولى جارة للثانية، والزوجة الثانية جارة للأولى»
بُني هذا المدخل على معيار المدخل — الإصدار ٥.