المثاناة
كلمة⏳ قيد التحقق — تحقق آليالمثاناةal-muṯānāh/almuθaːnaːh/
المعنى
اشتراط البراءة من العيوب في الدابة عند بيعها؛ كأن يشترط المشتري أن البقرة لا ترفع لبنها عند الحلب ولا تحتاج إلى علف حين تُحلب، أو أن لبنها ليس فيه (مغر) وهو الدم الخفيف يخالط اللبن، أو أن البعير ليس فيه جرب خفي، أو أن الدابة معتادة على أكل العلف ولا تمتنع عنه، وهذا الأخير يسمى (المثاناة) على الضرس
A warranty against hidden defects stipulated in the sale of an animal (e.g. that a cow will not withhold her milk, or that a camel is free of hidden mange); when it concerns the animal's willingness to eat its fodder it is called al-muthānāh ʿalā l-ḍirs
أمثلة الاستعمال
بعته البقرة مثاناة إنها ما ترفع لبنها عند الحلب.
لم يُسجّل صوت لهذا المثال بعدأي: بعته البقرة بشرط البراءة من عيب حبس اللبن عند الحلب.
ما آخذ البعير إلا بالمثاناة، لا يطلع فيه جرب خفي.
لم يُسجّل صوت لهذا المثال بعدأي: لا أشتري البعير إلا باشتراط براءته من الجرب الخفي.
المثاناة على الضرس شرطهم إن الدابة تاكل كل علف يقدَّم لها.
لم يُسجّل صوت لهذا المثال بعدأي: المثاناة على الضرس هي اشتراطهم أن تكون الدابة معتادة أكل ما يقدَّم لها من العلف فلا تمتنع عنه.
الأصل والفصاحة
يرجّح المصدر أن أصلها من (أثنى على الشيء) أي مدحه، صيغت على وزن المفاعلة (مثاناة) لأنها بين شخصين فأكثر وصارت على هيئة الشروط في البيع؛ وقد يكون أصل اشتقاقها من الاستثناء أو من الثني أي الرجوع، أي أنني إن لم تكن الدابة كما ذكرت ثنيت عزمي عن شرائها وانثنيت في البيع بمعنى رجعت عنه. وأورد المصدر قول ابن منظور: حلفة غير ذات مثنويّة أي غير محلَّلة، وأن الثنيا والثنوى والثنيّة والمثنوية والاستثناء كله واحد. وأحال المصدر على التهذيب ٢/١١٦
كلمات ذات صلة
الحقل الدلالي
المصادر
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص46
«ث ن ی»
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص46
«وقد يكون أصل اشتقاق الكلمة من الاستثناء، أو من الثني، أي الرجوع، وهو الذي اشتق منه الاستثناء في الأصل»
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص46
«وأصل كلمة (ثاني) فيما يظهر لي أنها من أثنى على الشيء : مدحه، إلا أنهم صاغوها بصيغة المفاعلة ( مثاناة)، لأنها بين شخصين فأكثر، وصارت على هيئة الشروط في البيع .»
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص46
«وهذا يسمونه (المثاناة) على الضرس . أي على أن ضرس الدابة جيد، بمعنى أنها تأكل ما يقدم لها من علف، وهو أمر محمود في الدابة .»
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص46
«وكاشتراط عدم الجرب الخفي في البعير .»
- معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة — محمد بن ناصر العبودي، ج2، ص46
«(المثاناة) : اشتراط البراءة من العيوب في الدابة عند بيعها، كأن يشترط بأن البقرة لا ترفع لبنها عند الحلب»
بُني هذا المدخل على معيار المدخل — الإصدار ١.